Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 125

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

القطعة الثانية: الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى:

يجاب عن ذلك: بأن النكاح يختلف عن سائر العقود؛ لأن الفروج يجب الاحتياط لها، وأن ينأى بعقودها عن الإشكالات وأسباب الخلاف.

الجانب السادس: اتصال القبول بالإيجاب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تأخر عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

١ - المراد بالمجلس.

٢ - المراد بالتفرق.

٣ - أثر التفرق قبل القبول على العقد.

٤ - التشاغل عن القبول.

الجزء الأول: المراد بالمجلس:

المراد بالمجلس مكان العقد الذي عقد فيه.

الجانب الثاني: المراد بالتفرق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد بالتفرق.

٢ - أنواع التفرق.

الجزء الأول: بيان المراد بالتفرق:

المراد بالتفرق: مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكما.

الجزء الثاني: أنواع التفرق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - التفرق الحقيقي أو الحسي.

٢ - التفرق الحكمي.

الجزئية ألاولى: التفرق الحسي:

وفيه فقرتان هما:

١ - المراد به.

٢ - أنواعه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 125 (SanadKitab #127711, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.