Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 370

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الأمر الثاني: عدد ما يقع من الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان عدد ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان عدد ما يقع:

الطلاق المعلق يقع بعدد ما في التعليق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق بعدد ما حدد في التعليق: أنه طلاق معلق على شرط، وقد تحقق الشرط فيقع ما حدد؛ لأنه الجواب.

المسألة الخامسة عشرة: تعليق الطلاق على جنس المولود:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكر ثم أنثى حيا أو ميتاً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل وضعهما فواحدة.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على جنس المولود.

٢ - مثاله.

٣ - وقوع الطلاق.

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس المولود:

تعليق الطلاق على جنس المولود: أن يعلق الطلاق على ذكورة المولود أو أنوثته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 370 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.