Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 378

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الأول: إذا حدد في التعليق عدد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يقع:

إذا حدد في التعليق عدد وقع ذلك العدد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع عدد الطلاق المحدد في التعليق: أنه طلاق معلق وجد شرطه فوقع كغير المعلق.

الجزء الثاني: إذا لم يحدد في التعليق عدد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يقع:

إذا لم يحدد في التعليق عدد وقع بالمدخول بها اثنتان: الأولى بالتطليق، والثانية بالتعليق، وتبين غير المدخول بها بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه وقوع الطلقة الأولى.

٢ - توجيه وقوع الطلقة الثانية.

الفقرة الأولى: توجيه وقوع الطلقة الأولى:

وجه وقوع الطلقة الأولى: أنها أو قعت بما يقتضي وقوعها من قول ونحوه فوقعت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 378 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.