Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 380

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجانب الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان التعليق بكلما.

٢ - إذا كان التعليق بغير كلما.

الجزء الأول: إذا كان التعليق بكلما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يقع:

إذا كان تعليق الطلاق على وقوع الطلاق بكلما وقع بالمدخول بها ما لها من عدد الطلاق ثلاث فما دونها، وتبين غيرها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع ما للمدخول بها من الطلاق إذا كان التعليق على وقوع الطلاق بكلما: أن كلما للتكرار، فكلما وجد الطلاق وقع الطلاق فإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، وقع ثلاث، الأولى بالتطليق والثانية بالتعليق والثالثة بوقوع المعلق؛ لأنه لما قال: أنت طالق، وقع الطلاق، فوقع الطلاق المعلق عليه، وبوقوع الطلاق المعلق وقع الثالث المعلق عليه بكلما، وتبين غير المدخول بها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.

الجزء الثاني: إذا كان التعليق بغير كلما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 380 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.