Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 385

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

المسألة الثامنة عشرة: تعليق الطلاق على الكلام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينو البداءة في مجلس آخر.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - تعليق الطلاق على الكلام.

٢ - تعليق الطلاق على البدء بالكلام.

الفرع الأول: تعليق الطلاق على الكلام:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على الكلام.

٢ - الأمثلة.

٣ - وقوع الطلاق.

الأمر الأول: معنى تعليق الطلاق بالكلام:

تعليق الطلاق بالكلام: ترتيب وقوع الطلاق على كلام أحد الزوجين للآخر أو غيره، أو بدء أحدهما بالكلام للآخر.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة جوانب:

الجانب الأول: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج للزوجة:

من أمثلة ذلك: إن كلمتك فأنت طالق.

الجانب الثاني: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج لأجنبي:

من أمثلة ذلك: إن كلمت زيدا فأنت طالق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 385 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.