Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 395

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في وجود الإذن وعدمه فلا يعتد به.

الأمر الرابع: العدول عن المأذون فيه إلى غيره:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره.

٢ - مثاله.

٣ - وقوع الطلاق.

الجانب الأول: بيان المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره:

المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره: أن تقصد الشيء المأذون فيه ثم تتركه وتتجه إلى الممنوع.

الجانب الثاني: المثال:

من أمثلة العدول عن المأذون إلى غيره: إن ذهبت إلى غير المدرسة فأنت طالق، فتذهب إلى المدرسة وقبل وصولها تتركها وتذهب إلى السوق.

الجانب الثالث: وقوع الطلاق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 395 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.