الشيء الأول: الوقوع:
إذا رد من جعلت له مشيئة الطلاق مشيئته إلى غيره لم يقع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الأجنبي إذا رد مشيئته إلى غيره: أن الطلاق معلق على مشيئته ولم توجد؛ لأنه لم يشأ فلم يتحقق شرط وقوع لطلاق فلا يقع.
الجزئية الثانية: إذا لم يرد مشيئته إلى غيره:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا تعذرت المشيئة.
٢ - إذا لم تتعذر المشيئة منه.
الفقرة الأولى: إذا تعذرت المشيئة منه:
وفيها شيئان هما:
١ - أسباب التعذر.
٢ - الوقوع.
الشيء الأول: أسباب التعذر:
من أسباب تعذر المشيئة ممن جعلت له ما يأتي:
١ - الموت.
٢ - الجنون.
٣ - الخرس ممن لا يكتب ولا تفهم إشارته.
٤ - الجلطة التي تذهب بالوعي.
الشيء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه نقطتان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له لم يقع الطلاق.