Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 408

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الشيء الأول: الوقوع:

إذا رد من جعلت له مشيئة الطلاق مشيئته إلى غيره لم يقع الطلاق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الأجنبي إذا رد مشيئته إلى غيره: أن الطلاق معلق على مشيئته ولم توجد؛ لأنه لم يشأ فلم يتحقق شرط وقوع لطلاق فلا يقع.

الجزئية الثانية: إذا لم يرد مشيئته إلى غيره:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا تعذرت المشيئة.

٢ - إذا لم تتعذر المشيئة منه.

الفقرة الأولى: إذا تعذرت المشيئة منه:

وفيها شيئان هما:

١ - أسباب التعذر.

٢ - الوقوع.

الشيء الأول: أسباب التعذر:

من أسباب تعذر المشيئة ممن جعلت له ما يأتي:

١ - الموت.

٢ - الجنون.

٣ - الخرس ممن لا يكتب ولا تفهم إشارته.

٤ - الجلطة التي تذهب بالوعي.

الشيء الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه نقطتان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: الوقوع:

إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له لم يقع الطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 408 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.