Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 411

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق إذا شاءه من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أن وقوعه معلق على مشيئتهم فإذا أرادوا وقوعه وقع؛ لتحقق الشرط الذي علق عليه.

الجزء الثاني: إذا لم يشاءوا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا لم يشأ الطلاق من جعلت لهم مشيئة وقوعه لم يقع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يرده من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أنه معلق على مشيئتهم فإذا لم توجد لم يقع لعدم تحقق شرطه.

الجزء الثالث: إذا شاء أحدهما:

الكلام في هذا الجزء كالكلام في الجزء الذي قبله.

الأمر الثالث: التعليق على مشيئة الله:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعًا، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - المثال.

٢ - وقوع الطلاق.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة تعليق الطلاق على مشيئة الله ما يأتي:

١ - إن شاء الله طلاقك فأنت طالق.

٢ - متى شاء الله طلاقك فأنت طالق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 411 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.