Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 426

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا ونسيانًا: أن أدلته أخص وأظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التجاوز ونفي الجناح عن الإثم بدليل عدم تأثير الخطأ والنسيان في إسقاط حقوق الآدميين، ولو كان المقصود سقوط أثر الفعل الدنيوي لسقط الضمان.

المسألة الخامسة والعشرون: الفورية والتراخي فما وقوع الطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأدوات الشرط: إن وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم، أو نية الفور، أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - حالة الفورية.

٢ - حالة التراخي.

الفرع الأول: حالة الفورية:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الفورية.

٢ - حالات الفورية.

الأمر الأول: معنى الفورية:

معنى الفورية في الطلاق المعلق: وقوع الطلاق حال التعليق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 426 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.