Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 428

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - إذا لم تقومي فأنت طالق.

٢ - متى لم تقعدي فأنت طالق.

٣ - أي منكن لم تقم فهي طالق.

٤ - من لم تمتثل أمري منكن فهي طالق.

الفرع الثاني: حالة التراخي:

وفيه أمران هما:

١ - معنى التراخي.

٢ - حالات التراخي.

الأمر الأول: معنى التراخي:

التراخي: عدم تقييد وقوع الطلاق في حالة التكلم.

الأمر الثاني: حالات التراخي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحالات.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان الحالات:

يكون الطلاق المعلق للتراخي في الحالات الآتية:

١ - إذا كان التعليق بإن من غير نية ولا قرينة.

٢ - إذا كان التعليق بغير إن بدون لم من غير نية ولا قرينة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة التعليق بإن.

٢ - أمثلة التعليق بغير إن.

الجزء الأول: أمثلة التعليق بإن:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة التعليق بإن مع لم.

٢ - أمثلة التعليق بإن من غير لم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 428 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.