Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 133

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

١ - أن يقول ولي اليتيمة بحضور الشهود: تزوجت فلانة.

٢ - أن يقول بحضرة الشهود: زوجت نفسي فلانة وقبلت نكاحها.

٣ - أن تأذن المرأة للرجل أن يتزوجها وتوكله في عقد النكاح. فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.

٤ - أن يوكل الولي رجلا أن يعقد لنفسه على موليته فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.

٥ - أن يقول السيد: زوجت أمتي فلانة عبدي فلانا.

٦ - أن يقول ولي اليتيمين: زوجت موليتي فلانة بنت فلان موليي فلان بن فلان.

٧ - أن يوكل الزوجان المأذون في أن يتولى طرفي العقد عنهما فيقول: زوجت فلانة بنت فلان، فلان بن فلان.

الجزء الثالث: حالة تضمن الإيجاب للقبول:

يتضمن الإيجاب للقبول: حين تولي طرفي العقد.

الجزء الرابع: إجزاء الإيجاب عن القبول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإجزاء.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الإجزاء:

إذا كان الموجب للنكاح والقابل له وأحدا أجزأ الإيجاب عن القبول.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إجزاء الإيجاب عن القبول حين تولي طرفى العقد: أن الإيجاب متضمن للقبول؛ لأن القبول إظهار الموافقة على الإيجاب، وذلك معلوم من الإيجاب إذا كان الموجب هو المسؤول عن القبول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 133 (SanadKitab #127711, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.