Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 447

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

الأمر الثالث: التفصيل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كانتا رجعتين.

٢ - إذا كانتا بائنتين.

٣ - إذا كانت إحداهما بائناً والأخرى رجعية.

الجانب الأول: إذا كانتا رجعيتين:

وفيه جزءان هما:

١ - الحل.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الحل:

إذا كان الطلاق رجعياً في الزوجتين فالحل: أن يراجعهما أو يراجع من شاء منهما ويطلق الأخرى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه المراجعة.

٢ - توجيه الطلاق.

الجزئية الأولى: توجيه المراجعة:

وجه المراجعة: أن الرجعية تجوز مراجعتها من غير إشكال فمع الإشكال أولى.

الجزئية الثانية: توجيه طلاق الأخرى:

وجه طلاق الأخرى: قطع احتمال أن يكون الطلاق ليس واقعاً عليها حتى تباخ للأزواج بيقين.

الجانب الثاني: إذا حانتا بائنتين:

وفيه جزءان هما:

١ - الحل.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 447 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.