Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 454

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد قرينة.

٢ - إذا لم يوجد قرينة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال القرينة.

٢ - بيان من يقع الطلاق عليه.

الجانب الأول: مثال القرينة:

من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلاً في طلاقها.

الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يقع الطلاق عليها.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:

إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

١ - القبول ديانة.

٢ - القبول حكماً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 454 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.