Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 456

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

الجزء الثاني: القبول:

وفي جزئيتان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية ولم يوجد قرينة على صدقه لم تقبل دعواه حكماً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية في الحكم إذا لم يوجد قرينة على صدقه أنه خلاف الظاهر؛ لأن الغالب أن الطلاق إنما يوقع على من يقع عليه، لا على من لا يقع عليه لعدم الفائدة فيه.

الفرع الثاني: إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يقع الطلاق عليه.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقع الطلاق عليه:

إذا لم يدع موقع الطلاق إرادة الأجنبية وقع الطلاق على زوجته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق على الزوجة إذا لم يدع الزوج إرادة الأجنبية أن الأجنبية ليست محلاً للطلاق فينصرف إلى المحل الصالح له وهي الزوجة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 456 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.