Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 461

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
  3. المطلب السادس تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة تعليق الطلاق على أحد الضدين ما يأتي:

١ - ما ذكره المؤلف.

٢ - إن كانت الورقة التي في جيبي من فئة المئة فهند طالق، وإن كانت من فئة الخمسمائة فالطالق هدى.

٣ - إن كان هذا القادم زيد فسعاد طالق، وإن كان عمراً فالطالق سارة.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - إذا علم المعلق عليه الطلاق.

٢ - إذا لم يعلم المعلق عليه الطلاق.

الأمر الأول: إذا علم المعلق عليه الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا علم المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق بمن تحقق الشرط في حقها دون الأخرى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الوقوع.

٢ - توجيه عدم الوقوع.

الجزء الأول: توجيه الوقوع:

وجه وقوع الطلاق بمن تحقق شرط طلاقها: أنه طلاق معلق على شرط تحقق فلزم وقوع المعلق عليه للتلازم بينهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 461 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.