Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 7

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الثاني معنى الرجعية
  3. المسألة الثانية: الاشتقاق

المبحث الأول معنى الرجعة

وفيه مطلبان هما:

المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

الرجعة في اللغة تطلق على معان منها: الرجوع إلى الشيء والعود إليه.

يقال: رجع من سفره إذا عاد منه، ورجع إلى العمل إذا عاد إليه.

المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الاشتقاق.

المسألة الأولى: بيان المعنى:

الرجعة في الاصطلاح: إعادة المعتدة من طلاق دون العدد بلا عوض من غير عقد.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق الرجعة من الرجوع؛ لأن الزوج يرجع إلى الزوجة ويرجعها إلى عصمته.

المبحث الثاني معنى الرجعية

الرجعية: هي المطلقة بعد الدخول أو الخلوة دون العدد بلا عوض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 7 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.