Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 29

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث السادس ما تحصل به الرجعة
  3. المطلب الثالث الرجعة بالوطء

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في حصول الرجعة بالوطء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تحصل بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.

القول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.

القول الثالث: أنها تحصل إن نوى الرجعة وإن لم ينو لم تحصل.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الوطء يدل على الرغبة في الزوجة واستمرار الزوجية فتحصل به الرجعة كوطء الأمة المبيعة في مدة الخيار.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم حصول الرجعة بالوطء بما يأتي:

١ - أنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد عليه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح.

٢ - أن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 29 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.