المبحث السابع أحكام الرجعية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.
٢ - ما توافق به الزوجات.
٣ - ما تفارق به الزوجات.
المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية
من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم ﵇: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ (٢).
فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.
المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات
وفيه ثلاث مسائل هي: