Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 50

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
  3. المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

١ - أنه قول بعض الصحابة (١) ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.

٢ - أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.

٣ - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق (٢).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 50 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.