Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 52

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
  3. المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال:

يجاب عن ذلك بأن عدم إحلال الثاني لا أثر له فيما تعود به من عدد الطلاق، وإنما الأثر للعقد حيث يعيد جميع أحكام النكاح كما تقدم، ومن ضمنها عدد الطلاق.

الجزئية الثانية: الجواب عن اعتبار العودة بعد الزوج كالعودة قبله:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الاعتبار غير صحيح؛ لأن العودة قبل الزواج يرجع إلى الزوجين وحدهما، وقد يؤدي إلى الإضرار بالزوجة كالعودة بالرجعة، والعودة بعد الزواج ترجع إلى الزوج الثاني؛ لأنه قد يتمسك بالزوجة فلا يطلقها، فلا يخشى من العودة بالثلاث بعد الزواج ما يخشى منه في العودة قبله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 52 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.