Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 59

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها
  3. المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الضابط:

الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه: هو ما لم يتبين فيه خلق الإنسان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انتهاء العدة بوضع ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا فلا تثبت له أحكام الحمل، ومنها الخروج بوضعه من العدة.

الأمر الثاني: الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الزمن.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الزمن:

الزمن الذي لا يمكن قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل فيه: هو ما قل عن واحد وثمانين يوما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل في أقل من واحد وثمانين يوما: أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يبدأ فيها خلق الإنسان هي هذه المدة.

المسألة الثانية: القبول:

وفيها فرعان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 59 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.