Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 69

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الثاني عشر أنواع البينونة
  3. المطلب الأول البينونة الكبرى

الأمر الثاني: الدليل:

دليل توقف حل المبانة بينونة كبرى على الوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا نسب إلى الزوج حمل على الوطء دون العقد، فيكون المراد به في الآية الوطء دون العقد؛ لأن العقد هو سبب الزوجية فلا تتوقف عليه، فلا يكون زوجا قبل العقد.

٢ - حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل إلا بالوطء.

الأمر الثالث: شروط الوطء:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - أن يكون من زوج.

٢ - أن يكون في حال انتشار.

٣ - أن يكون في فرج.

٤ - خلو الزوجة من موانع الوطء.

الجانب الأول: كون الوطء من زوج:

وفيه جزءان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الجزء الأول: دليل الاشتراط:

دليل كون الوطء من زوج قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 69 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.