الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يكفي.
٢ - اشتراط الإنزال.
الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يكفي.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:
يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.
الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.