Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 75

  1. الموضوع الثالث الرجعة
  2. المبحث الثاني عشر أنواع البينونة
  3. المطلب الأول البينونة الكبرى

الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يكفي.

٢ - اشتراط الإنزال.

الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يكفي.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:

يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.

الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 75 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.