Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 89

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الأول معنى الإيلاء
  3. المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

١ - بيان المعنى.

٢ - بيان ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

الزوج هو من يعقد على المرأة عقد نكاح صحيح لأغراض النكاح.

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (زوج) غيرالزوج، فإن حلفه على ترك وطء الأجنبية لا يعد إيلاء ولو تزوجها بعد ذلك.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دليل عدم اعتبار حلف غير الزوج إيلاء قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها اعتبرت الإيلاء من النساء، والأجنبية ليست من النساء.

الفرع الثالث: كلمة (قادر على الوطء):

وفيه أمران هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى قادر على الوطء: ليس به مانع من موانع الوطء، من عنة، أو وجاء، أو جب، أو خصاء، أو سل، أو نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 89 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.