Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 145

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثاني رضا الزوجين

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.

وفيه: (والثيب تستأمر) (١).

الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يعرف به.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:

رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.

المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانهم.

٢ - إجبارهم.

الفرع الأول: بيانهم:

الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:

١ - البكر.

٢ - الثيب الصغيرة.

٣ - الصغير.

٤ - المعتوه.

٥ - المجنون.

٦ - الرقيق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 145 (SanadKitab #127711, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.