Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 113

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
  3. المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء من النساء بقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهن الزوجات، والإقرار يدل على الصحة.

المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من لا يصح الإيلاء منها.

٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منها.

المسألة الأولى: بيان من لا يصح الإيلاء منها:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من لا يصح الإيلاء منها.

٢ - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان من لا يصح الإيلاء منها:

التي لا يصح الإيلاء منها هي غير الزوجة وهي:

أ - الأجنبية، سواء كانت غير معقود عليها أم معقوداً عليها عقدا فاسداً أم باطلا.

ب - الأمة.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يصح الإيلاء منها ما يأتي:

١ - الأجنبية سواء نص على الإيلاء فيما لو حصل النكاح مثل: والله لا أطأ فلانة لو تزوجتها، أم لم ينص على ذلك مثل: والله لا وطئت فلانة.

٢ - الأمة مثل: والله لا أطأ أمتي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 113 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.