الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل الواجب لا يعتبر إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل الواجب: أنه لا ضرر فيه على أحد فلا يكون إيلاء.
المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا ما يأتي:
١ - والله لا أطؤك حتى تسقطي عني دينك.
٢ - والله لا أطؤك حتى تهبيني مالك.
٣ - والله لا أطؤك حتى تسقطي حقك في القسم.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
١ - حصول الإيلاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا: أنه ظلم، لظلم حرام كتعليق الوطء على فعل المحرم وترك الواجب.