Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 4, hlm. 127

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث الرابع أسلوب الإيلاء
  3. المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلزام من ترك الوطء من غير يمين ولا عذر بالوفاء بما يجب عليه من الوطء بطلب الزوجة من غير ضرب مدة: أن عدم الوفاء به إضرار بها والإضرار بها لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (٢).

الأمر الثاني: ما يعامل به إذا لم تطالب الزوجة بحقها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يعامل به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يعامل به:

إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالمقام على وضعها لم يتعرض لهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم التعرض لتارك الوطء من غير يمين إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالقام على وضعها: أن الحق لها وحدها فإذا لم تطالب به لم يتعرض له، كالحجر على المفلس إذا لم يطلبه الغرماء.

المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حصول الإيلاء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 127 (Shamela #127711, hlm. urut 1441)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.