المبحث السادس مدة الإيلاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - مقدار المدة.
٢ - ابتداؤها.
٣ - الاختلاف في انقضائها.
٤ - ما يعامل به المولي بعده.
المطلب الأول مقدار المدة
وفيها مسألتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان المقدار:
مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١).
المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء
وفيه مسألتان هما: