Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 137

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث السادس مدة الإيلاء
  3. المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

المبحث السادس مدة الإيلاء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - مقدار المدة.

٢ - ابتداؤها.

٣ - الاختلاف في انقضائها.

٤ - ما يعامل به المولي بعده.

المطلب الأول مقدار المدة

وفيها مسألتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان المقدار:

مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١).

المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

وفيه مسألتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 137 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.