Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 139

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث السادس مدة الإيلاء
  3. المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة ... صدق مع يمينه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - اليمين.

المسألة الأولى: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.

المسألة الثانية: اليمين:

وفيها فرعان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 139 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.