Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 144

  1. الموضوع الرابع الإيلاء
  2. المبحث السادس مدة الإيلاء
  3. المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بحصول الفيأة بالوطء ولو كان حراما بما يأتي:

١ - أن اليمين تزول بالوطء فيزول حكمها وهو الإيلاء.

٢ - أن الضرر بترك الوطء يزول بالوطء فيزول به الإيلاء.

٣ - أن الإيلاء هو الامتناع عن الوطء، فإذا حصل الوطء زال الامتناع.

٤ - أن الإيلاء يزول بوطء المريضة وهو ممنوع فيزول بالوطء الممنوع بأصل الشرع.

٥ - أن الإيلاء يزول بالتكفير عن اليمين فيزول بالحنث فيها.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم حصول الفيأة بالوطء الحرام: بأن الوطء الحرام لا يؤمر به في الفيأة فلا يخرج به منها كالوطء في الدبر.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بحصول الفيأة ولو كان الوطء حراما.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحصول الفيأة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 144 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.