Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 151

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثاني رضا الزوجين

الجانب الثاني: الثيب الصغيرة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إجبار الثيب الصغيرة على قولين.

القول الأول: أنها لا تجبر.

القول الثاني: أنها تجبر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الثيب لا تجبر ولو كانت صغيرة بما يأتي:

١ - حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علق نكاح الثيب على أمرها، ولو كانت تجبر ما كان لأمرها فائدة.

٢ - حديث: (ليس للولي مع الثيب أمر) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه نفى أن يكون للولي مع الثيب أمر ولو كان يجبرها لكان عليها أمر، وذلك دليل على أنه لا يملك إجبارها، وهو مطلق فيشمل الصغيرة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 151 (SanadKitab #127711, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.