Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 172

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (١).

الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (٢).

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.

الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:

وفيها فقرتان هما:

١ - حال ظهور الأثر.

٢ - الأثر.

الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:

حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.

الفقرة الثانية: الأثر:

أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.

الجانب الثاني: الظهار من السيد:

وفيه جزءان هما:

١ - مثال ظهار السيد.

٢ - حكم الظهار منه.

الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:

مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 172 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.