الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (١).
الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (٢).
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.
الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:
وفيها فقرتان هما:
١ - حال ظهور الأثر.
٢ - الأثر.
الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:
حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.
الفقرة الثانية: الأثر:
أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.
الجانب الثاني: الظهار من السيد:
وفيه جزءان هما:
١ - مثال ظهار السيد.
٢ - حكم الظهار منه.
الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:
مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.