Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 153

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثاني رضا الزوجين

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعاً بين الأدلة.

الجانب الثالث: الصغير:

وفيه جزءان هما:

١ - حد الصغر.

٢ - الإجبار.

الجزء الأول: حد الصغر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - تحديد الصغر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: تحديد الصغر.

حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:

١ - قوله تعالى في الأيتام: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حداً للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.

٢ - قوله ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة) (٢)، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 153 (SanadKitab #127711, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.