Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 194

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الخامس تعليق الظهار
  3. المطلب الثالث توقيت الظهار

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (١). ولم ينكر عليه التوقيت.

٢ - أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:

١ - أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.

٢ - أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.

الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:

وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 194 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.