المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - الاستمتاع قبل العتق والصيام.
٢ - الاستمتاع قبل الإطعام.
المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام
وفيه مسألتان هما:
١ - الاستمتاع بالجماع.
٢ - الاستمتاع بما دون الجماع.
المسألة الأولى: الاستمتاع بالجماع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
الاستمتاع بالجماع قبل العتق والصيام حرام بالإجماع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الاستمتاع بالمظاهر منها بالجماع قبل العتق والصيام ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢).
٣ - الإجماع فلا خلاف في تحريم وطء المظاهر منها قبل التكفير.