Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 226

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الأمر الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة انعقاد سبب العتق.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة من انعقد سبب عتقه ما يأتي:

١ - من علق سبب عتقه على صفة عند وجودها.

٢ - من يعتق على المكفر عند شرائه.

٣ - من اشتري بشرط العتق.

٤ - أم الولد.

٥ - المكاتب.

٦ - المدبر.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 226 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.