الأمر الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة انعقاد سبب العتق.
٢ - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة من انعقد سبب عتقه ما يأتي:
١ - من علق سبب عتقه على صفة عند وجودها.
٢ - من يعتق على المكفر عند شرائه.
٣ - من اشتري بشرط العتق.
٤ - أم الولد.
٥ - المكاتب.
٦ - المدبر.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.