الفرع الثاني: مقدار الاطعام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - عدد من يدفع إليهم.
٢ - مقدار ما يدفع لكل واحد.
الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - استيعابه.
الجانب الأول: بيان العدد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الجزء الأول: بيان العدد:
العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد (٢).