Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 250

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الفرع الثاني: مقدار الاطعام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - عدد من يدفع إليهم.

٢ - مقدار ما يدفع لكل واحد.

الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - استيعابه.

الجانب الأول: بيان العدد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان العدد:

العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 250 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.