Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 253

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - بيان المقدار بالكيل.

٢ - بيان المقدار بالوزن.

الجانب الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الكفارة مد بر ونصف صاع من غيره لكل واحد.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على أن مقدار الكفارة ما ذكر ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت بنصف وسق من شعير فقال النبي للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) (١).

٢ - قول الرسول ﷺ لامرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا (٢).

وشطر الوسق: ثلاثون صاعا فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجانب الثاني: بيان المقدار بالوزن:

مقدار الكفارة بالكيلو (٥١٠) خمسمائة إجرام وعشرة إجرامات من البر، و (١٠٢٠) ألف وعشرون جراما من غيره لكل واحد (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 253 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.