Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 161

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثاني رضا الزوجين

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.

القول الأول: أنه لا يجبره.

القول الثاني: أنه يجبره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:

١ - أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.

٢ - أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.

٣ - أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيراً بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.

١ - قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 161 (SanadKitab #127711, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.