Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 163

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثاني رضا الزوجين

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيداً بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.

السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.

النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.

الأمر الثالث: من يملك الإجبار:

قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

١ - من يملك إجبار الرقيق.

٢ - من يملك إجبار غير الرقيق.

الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يملك الإجبار.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 163 (SanadKitab #127711, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.