Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 280

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة اللعان.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية: أن أدلته أظهر دلالة على المراد؛ لأنها مطلقة وليس لها مقيد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادة.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الذمية لا يحد بقذفها.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات:

يجاب عن ذلك. بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قوله ﷺ: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (١).

وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمانا، بدليل قوله تعالى عن المنافقين: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ (٢).

وتلك أيمان وليست شهادات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 280 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.