Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 291

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

القول الأول: أنه لا يقبل أقل من اثنين.

القول الثاني: أنه يقبل الواحد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتعدد المترجمين بما يأتي:

١ - أن نقل معنى اللعان كالشهادة فيجب فيه العدد مثلها.

٢ - أن ترجمة اللعان للقاضي كنفل الإقرار إليه من غير مجلسه وذلك لا يقبل فيه أقل من اثنين.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الترجمة نقل خبر فيكفي فيه الواحد. لما ورد أن زيد ﵁ قد تعلم لغة اليهود بأمر الرسول ﷺ، فكان يكتب له إليهم ويقرأ كتبهم عليه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: كيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بتعدد المترجمين: أنه أحوط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 291 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.