Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 296

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب السادس تكرار الشهادات

المسألة الأولى: دليل الاشتراط:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١).

وقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر به هلال بن أمية وزوجته (٣). وعويمر العجلاني وزوجته (٤).

المسألة الثانية: عدد التكرار:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الفرع الأولى: بيان العدد:

عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 296 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.