المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١).
وقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر به هلال بن أمية وزوجته (٣). وعويمر العجلاني وزوجته (٤).
المسألة الثانية: عدد التكرار:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الفرع الأولى: بيان العدد:
عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.