الفرع الثاني: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط كون اللعان بحضرة الحاكم، إجراء اللعان من غير حضوره، فإنه لا يصح.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج إجراء اللعان بغير حضرة الحاكم بشرط حضوره ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة التاسعة: التوالي بين الأيمان:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط توالى الأيمان ما يأتي:
١ - أنه الوارد عن الرسول ﷺ.
٢ - أن الأيمان بمنزلة الشهادة، والشهادة يشترط أن تكون في مجلس واحد.