Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 299

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الخامس شروط اللعان
  3. المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

الفرع الثاني: ما يخرج:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط كون اللعان بحضرة الحاكم، إجراء اللعان من غير حضوره، فإنه لا يصح.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج إجراء اللعان بغير حضرة الحاكم بشرط حضوره ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة التاسعة: التوالي بين الأيمان:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط توالى الأيمان ما يأتي:

١ - أنه الوارد عن الرسول ﷺ.

٢ - أن الأيمان بمنزلة الشهادة، والشهادة يشترط أن تكون في مجلس واحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 299 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.