Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 317

  1. الموضوع السادس اللعان
  2. المبحث الثامن ما يترب على اللعان
  3. المطلب الثاني الفرقة

١ - ما ورد أن الرسول ﷺ فرق بينهما (١).

٢ - قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (٢).

المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:

القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.

القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (لا سبيل لك عليها) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.

٢ - قول عمر ﵁: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 317 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.