Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 338

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين وطء سيدها ولم يعش حكم بأنه من سيدها، وصارت به أم ولد له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئه ولم يعش: أن عدم حياته دليل على أنه لم يمض عليه ستة أشهر من حين الوطء فيحمل على أنه من وطء السيد عملا بحكم الفراش؛ لعدم ما ينافيه.

الأمر الثاني: أثر وطء الأمة على بيعها:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا حكم بلحوق النسب للبائع.

٢ - إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع.

الجانب الأول: إذا حكم بلحوق النسب للبائع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا لحق حمل الأمة بالبائع انبني حكم البيع على الخلاف في بيع أمهات الأولاد - وليس هذا محل بحثه - فعلى أن بيعهن صحيح يكون البيع صحيحا، وعلى أن بيعهن لا يصح يكون بيعهن غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه صحة البيع.

٢ - توجيه بطلان البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 338 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.