الجزئية الثانية: الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإلحاق: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بالإلحاق.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة الولد المتقدم بيانها، وضررها وضرر الولد بفواتها.
وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.
٢ - أنه لا عيب على الأسرة من الحمل بغير علمهم؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بالشبهة وهذا لا عار ولا عيب فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب:
وفيه جزءان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الإلحاق:
إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب ألحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالمستلحقة إذا لم يكن لها أهل ولا نسب: أن الإلحاق مصلحة محضة لها وللولد من غير ضرر على أحد.