Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 349

  1. الموضوع السابع ما يلحق به النسب
  2. المبحث الثاني ما يلحق به النسب
  3. المطلب الثاني لحوق النسب بالاستلحاق

الجزئية الثانية: الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإلحاق: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بالإلحاق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة الولد المتقدم بيانها، وضررها وضرر الولد بفواتها.

وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.

٢ - أنه لا عيب على الأسرة من الحمل بغير علمهم؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بالشبهة وهذا لا عار ولا عيب فيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب:

وفيه جزءان هما:

١ - الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الإلحاق:

إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب ألحق بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بالمستلحقة إذا لم يكن لها أهل ولا نسب: أن الإلحاق مصلحة محضة لها وللولد من غير ضرر على أحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 349 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.