Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 25

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثالث من تلزمها العدة
  3. المطلب الثالث المخلو بها

١ - العلم بالزوجة.

٢ - القدرة على الوطء.

٣ - مطاوعة الزوجة.

٤ - كون الخلوة ممن يولد لمثله.

الأمر الأول: العلم بالزوجة:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلة عدم العلم.

٣ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.

الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:

من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:

١ - أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع.

٢ - أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 25 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.