١ - العلم بالزوجة.
٢ - القدرة على الوطء.
٣ - مطاوعة الزوجة.
٤ - كون الخلوة ممن يولد لمثله.
الأمر الأول: العلم بالزوجة:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلة عدم العلم.
٣ - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.
الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:
من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:
١ - أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع.
٢ - أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.