Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 34

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثالث من تلزمها العدة
  3. المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

١ - وجوب العدة.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: وجوب العدة:

إذا ظهر الحمل بتحمل الماء وجبت العدة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب العدة بتحمل الماء إذا ظهر الحمل به: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل حامل، والمتحملة حامل فتدخل في إطلاق الآية.

الفرع الثاني: إذا لم يظهر حمل:

وفيه أمران هما:

١ - حكم العدة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم العدة:

إذا لم يظهر حصل بتحمل الماء فلا عدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة بتحمل الماء إذا لم يظهر حمل: أن سبب وجوب العدة الوطء ووسيلته وهي الخلوة وليس تحمل الماء من ذلك، فلا تجب به العدة بلا حمل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 34 (Shamela #127711, hlm. urut 1689)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.